السيد مصطفى الخميني
186
كتاب البيع
أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد واستدل لهم بأمور : الأمر الأول : حديث على اليد . . . النبوي المشهور : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ( 1 ) . والكلام فيه هنا يتم في مقامين : المقام الأول : في سنده فقد رواه سمرة بن جندب الذي هو أكذب البرية وأشقاهم . وانجبار السند باستناد أرباب الكتب والفتوى ، غير ثابت ، لأنهم يذكرونه تأييدا لرأيهم ، ولا يعرف من قدماء الأصحاب استنادهم إليه . ولا يكفي استناد ابن إدريس ( 2 ) ومن تأخر عنه للانجبار ، مع أنه ذكر الحديث في موضع من السرائر على وجه يورث فيه الوهن ، فكأنه استناده إلى ما وراءه
--> 1 - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، مستدرك الوسائل 17 : 88 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 4 . 2 - السرائر 2 : 481 .